المادة 1
مادة 1: تلحق مديرية المواصلات بوزير الاشغال العامة مباشرة.
مرسوم رقم 9361 03/09/1952
مرسوم رقم 9361 تاريخ 03/09/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 03/09/1952. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة