Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9332 28/08/1952

تكليف وزارة المالية تلزيم الالبسة الرسمية ومواد الاعاشة والمفروشات والقرطاسية اللازمة لمختلف دوائر الدولة باستثناء مصالح الجيش

مرسوم رقم 9332 تاريخ 28/08/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 03/09/1952. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9332
التاريخ
28/08/1952
الجريدة الرسمية
العدد 36, 03/09/1952, ص. 814-815
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9332 تاريخ 28/08/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تتولى وزارة المالية تلزيم الالبسة الرسمية ومواد الاعاشة والمفروشات والورق والمطبوعات والادوات المكتبية اللازمة لمختلف دوائر الدولة باستثناء مصالح الجيش وفقا لدفاتر شروط تضعها لهذه الغاية.

المادة 2

مادة 2: تؤلف لجنة التلزيم كما يلي: مدير المالية العام او من ينوب عنه من الاعضاء رئيسا رئيس مصلحة مراقبة النفقات في وزارة المالية عضوا مندوب عن وزارة العدلية( قسم القضايا) عضوا مندوب عن المصلحة المصفية التي تطلب عقد الصفقة عضوا على ان يعين المندوبان المذكوران بقرار من الوزير المختص . ويحق للجنة ان تستعين بمن تشاء من الخبراء.

المادة 3

مادة 3: تلغى جميع النصوص السابقة المخالفة لاحكام هذا المرسوم الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 اب سنة 1952 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: اميل لحود وزير العدلية الامضاء: فؤاد خوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1952