المادة 1
مادة 1: يعاد فتح مكتب توزيع للبريد والبرق في قرية مشمشس MICHMICH لتعاطي جميع الاعمال البريدية والبرقية.
مرسوم رقم 20233 26/08/1958
مرسوم رقم 20233 تاريخ 26/08/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 03/09/1958. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعاد فتح مكتب توزيع للبريد والبرق في قرية مشمشس MICHMICH لتعاطي جميع الاعمال البريدية والبرقية.
مادة 2: يلغى المرسوم رقم 10546 تاريخ 4 تشرين الثاني سنة 1955
مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 اب سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جوزيف شادر وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: كاظم الخليل
نصوص ذات صلة