Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 20269 30/08/1958

تعديل المادة 1 من المرسوم رقم 16808 تاريخ 7-8-1957 القاضي باعطاء منح مالية إلى- الطلاب اللبنانيين المتخرجين من المعاهد الخاصة للتعليم العالي

مرسوم رقم 20269 تاريخ 30/08/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 03/09/1958. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
20269
التاريخ
30/08/1958
الجريدة الرسمية
العدد 36, 03/09/1958, ص. 548-549
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 20269 تاريخ 30/08/1958
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تقرأ المادة الاولى من المرسوم رقم 16808 تاريخ 7/8/1957 على الوجه التالي: " يعطى الطلاب اللبنانيون المتخرجون من المعاهد الخاصة للتعليم العالي في لبنان الفائزون في الدورة الاولى بالمركزين الاول والثاني جائزة مالية قدرها": للاول الف ليرة لبنانية. للثاني سبعماية وخمسون ليرة لبنانية. بدلا عن: " يعطى الطلاب اللبنانيون المتخرجون من المعاهد الخاصة للتعليم العالي في لبنان الفائزون في الدورة الاولى بالمركزين الاول والثاني منحة مالية قدرها": للاول الف ليرة لبنانية للثاني سبعماية وخمسون ليرة لبنانية. الباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 اب سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جوزيف شادر وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: فريد قوزما وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 544/ر.م. تاريخ 26/5/1958 المستشار الامضاء: حسن عواضه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1958