المادة 1
مادة 1: يحدث في بيروت ثلاثة مكاتب للبريد والبرق من الدرجة الاولى.
مرسوم رقم 20291 02/09/1958
مرسوم رقم 20291 تاريخ 02/09/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 10/09/1958. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدث في بيروت ثلاثة مكاتب للبريد والبرق من الدرجة الاولى.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 ايلول سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جوزيف شادر وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: كاظم الخليل
نصوص ذات صلة