Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 20291 02/09/1958

إحداث ثلاثة مكاتب للبريد والبرق في بيروت

مرسوم رقم 20291 تاريخ 02/09/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 10/09/1958. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
20291
التاريخ
02/09/1958
الجريدة الرسمية
العدد 37, 10/09/1958, ص. 553
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 20291 تاريخ 02/09/1958
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدث في بيروت ثلاثة مكاتب للبريد والبرق من الدرجة الاولى.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 ايلول سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جوزيف شادر وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: كاظم الخليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1958