Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13219 30/08/1956

اجراء امتحان في مديرية الامن العام لوظيفة مفتش امن

مرسوم رقم 13219 تاريخ 30/08/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 05/09/1956. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13219
التاريخ
30/08/1956
الجريدة الرسمية
العدد 36, 05/09/1956, ص. 801
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13219 تاريخ 30/08/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تجري مديرية الامن العام امتحانا لوظيفة مفتش امن يحدد موعده ومكانه بعد انقضاء مدة تقديم الطلبات .

المادة 2

مادة 2: يجب ان تتوفر في المرشحين للاشتراك في هذا الامتحان الشروط المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 19 تاريخ 15/1/1955 وهي: 1- ان يكون المرشح لبنانيا. 2- ان يكون عمره 21 سنة على الاقل و30 سنة على الاكثر ويمكن تمديد هذا الحد الاخير بقدر السنين التي يكون قد اتمها المرشح في الجيش على ان لا يتجاوز الحد الاقصى الخامسة والثلاثين. 3- ان يخضع لفحص طبي تقوم به لجنة من اطباء الجيش للتثبت من اهليته الجسدية. 4- ان يكون حائزا شهادة البكالوريا القسم الاول على الاقل او ما يعادلها رسميا.

المادة 3

مادة 3: تقبل الطلبات حتى الساعة الثانية عشرة من يوم الخميس الواقع في 27 ايلول سنة 1956 وتقدم من يوم الخميس الواقع في 27 ايلول سنة 1956 وتقدم الى مديرية الامن العام - قلم الموظفين.

المادة 4

مادة 4: تحدد مواد الامتحان الخطي لوظيفة مفتش أمن في الجدول الملحق بهذا المرسوم (1)

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 آب 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956