Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13208 30/08/1956

تعديل المادة الخامسة من المرسوم 7003 تاريخ 1-10-1946 المختص بنظام امتحانات شهادة الدروس الابتدائية

مرسوم رقم 13208 تاريخ 30/08/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 05/09/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13208
التاريخ
30/08/1956
الجريدة الرسمية
العدد 36, 05/09/1956, ص. 801-802
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13208 تاريخ 30/08/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الخامسة من المرسوم رقم 7003 تاريخ اول تشرين الاول سنة 1946 واصبحت كما يلي: تتألف اللجنة الفاحصة التي يرأسها المدير العام لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة من اعضاء يعينون بقرار من وزير التربية الوطنية ويؤخذون من افراد هيئتي التعليم الرسمي او الخاص , او من سواهم عند الاقتضاء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 آب سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: فؤاد غصن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956