Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13266 06/09/1956

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه الغابون (محافظة جبل لبنان)

مرسوم رقم 13266 تاريخ 06/09/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 12/09/1956. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13266
التاريخ
06/09/1956
الجريدة الرسمية
العدد 37, 12/09/1956, ص. 521
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13266 تاريخ 06/09/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على المرسوم رقم 13266 الصادر بتاريخ 6 ايلول 1956 تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه الغابون الموزعة في منطقتي بعلشميه وضهور العباديه (محافظة جبل لبنان)

المواد

المادة 1

تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار 1956

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956