Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3826 10/02/1939

متمما للمادة 19 من المرسوم 8837 تاريخ 15-1-1932 المختص باعمال الاحصاء

مرسوم رقم 3826 تاريخ 10/02/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3653 تاريخ 16/02/1939. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3826
التاريخ
10/02/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3653, 16/02/1939, ص. 3619
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3826 تاريخ 10/02/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيفت الفقرة التالية على المادة 19 من المرسوم رقم 8837 الصادر بتاريخ 15 كانون الثاني سنة 1932 والمختص باعمال الاحصاء "ان اللبناني المهاجر بعد تاريخ 30 آب سنة 924 والذي لم يتقيد في سجلات الاحصاء يمكنه بعد ان يحقق عن تاريخ هجرته ان يتقيد في السجلات المذكورة بناء لطلب يقدم لدائرة الاحصاء المركزية من قبل وكيل له قد خوله الصلاحية القانونية لهذه الغاية

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 10 شباط سنة 1939 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الداخلية الامضاء: جبيب ابي شهلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939