المادة 1
بناء على المرسوم رقم 3830 الصادر في 13 شباط سنة 1939 فتحت مدرسة رسمية للصبيان في بلدة جبيل (التابعة لقضاء كسروان)
مرسوم رقم 3830 13/02/1939
مرسوم رقم 3830 تاريخ 13/02/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3654 تاريخ 20/02/1939. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 3830 الصادر في 13 شباط سنة 1939 فتحت مدرسة رسمية للصبيان في بلدة جبيل (التابعة لقضاء كسروان)
نصوص ذات صلة