المادة 2
مادة 2: ان وزير الصحة والاسعاف العام يحدد بعد استطلاع رأي اللجنة الصحية الدائمة المهل اللازمة للذين يختص بهم هذا المرسوم لاخلاء مستودعاتهم على ان لا تتجاوز هذه المهل مدة الشهر في حال من الاحوال
مرسوم رقم 4120 تاريخ 19/04/1939 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 4120 تاريخ 19/04/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3673 تاريخ 27/04/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ان وزير الصحة والاسعاف العام يحدد بعد استطلاع رأي اللجنة الصحية الدائمة المهل اللازمة للذين يختص بهم هذا المرسوم لاخلاء مستودعاتهم على ان لا تتجاوز هذه المهل مدة الشهر في حال من الاحوال
المادة 2 من مرسوم رقم 4120 تاريخ 19/04/1939 https://lebaneselegislation.com/decree/187137/article/2/