المادة 1
مادة 1: ان محلات مستودعات الاخشاب الكائنة في مدينتي طرابلس وطرابلس الميناء خارج المنطقة الصناعية لهاتين المدينتين تلغى وفاقا لاحكام المادة الثلاثين من المرسوم الاشتراعي رقم 21 ل المؤرخ في 22 تموز سنة 1932
مرسوم رقم 4120 19/04/1939
مرسوم رقم 4120 تاريخ 19/04/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3673 تاريخ 27/04/1939. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ان محلات مستودعات الاخشاب الكائنة في مدينتي طرابلس وطرابلس الميناء خارج المنطقة الصناعية لهاتين المدينتين تلغى وفاقا لاحكام المادة الثلاثين من المرسوم الاشتراعي رقم 21 ل المؤرخ في 22 تموز سنة 1932
مادة 2: ان وزير الصحة والاسعاف العام يحدد بعد استطلاع رأي اللجنة الصحية الدائمة المهل اللازمة للذين يختص بهم هذا المرسوم لاخلاء مستودعاتهم على ان لا تتجاوز هذه المهل مدة الشهر في حال من الاحوال
مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في المادة السادسة والثلاثين من المرسوم الاشتراعي المذكور
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة اليه.
بيروت في 19 نيسان سنة 1939 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: روكز ابو ناضر
نصوص ذات صلة