المادة 3
مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في المادة السادسة والثلاثين من المرسوم الاشتراعي المذكور
مرسوم رقم 4120 تاريخ 19/04/1939 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 4120 تاريخ 19/04/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3673 تاريخ 27/04/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في المادة السادسة والثلاثين من المرسوم الاشتراعي المذكور
المادة 3 من مرسوم رقم 4120 تاريخ 19/04/1939 https://lebaneselegislation.com/decree/187137/article/3/