Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4221 11/05/1939

يختص بمكافحة الدبابير

مرسوم رقم 4221 تاريخ 11/05/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3678 تاريخ 15/05/1939. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4221
التاريخ
11/05/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3678, 15/05/1939, ص. 4156
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4221 تاريخ 11/05/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: خصصت مكافأة قدرها خمسة وعشرون غرشا لبنانيا تعطى لكل من يلتقط اقراصا من اقراص الدبابير وذلك خلال اشهر ايار وحزيران وتموز من كل سنة على شرط ان يكون القرص مملوء باليرقات

المادة 2

مادة 2: تجري هذه المكافحة في اقضية المتن وكسروان والبترون على ان تعم فيما بعد في بقية المناطق

المادة 3

مادة 3: تسلم الاقراص المجموعة الى لجنة للاستلام تؤلف من قائمقام القضاء او مندوبه رئيسا ومن مندوب من قبل وزارة الزراعة ومأمور مال القضاء وتنظم اعمال المكافحة وفقا لتعليمات وزارة الزراعة

المادة 4

مادة 4: يعطى رئيس كل لجنة سلفة من المال لدفع المكافآت المنصوص عليها في المادة الاولى وعند ختام الاعمال يرسل رئيس اللجنة الى وزارة الزراعة جميع اوراق الصرف الثبوتية

المادة 5

مادة 5: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 11 ايار سنة 1939 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: عبد الله اليافي وزير الزراعة الامضاء: ابراهيم حيدر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939