Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4223 11/05/1939

بفتح اعمال المساحة في بعض المناطق العقارية في قضاء الكورة

مرسوم رقم 4223 تاريخ 11/05/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3679 تاريخ 18/05/1939. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4223
التاريخ
11/05/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3679, 18/05/1939, ص. 4187
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4223 تاريخ 11/05/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 4223 المؤرخ في 11 ايار سنة 1939 تفتح اعمال المساحة ابتداء من 15 تموز سنة 1939 في المناطق العقارية الآتي بيانها: قضاء الكوره دار شمزين دار بعشتار حبوش عين عكرين رشدبين بنهران متريت يترتب على السلطات الادارية في محافظة لبنان الشمالي تأمين نشر موعد افتتاح الاعمال المتقدم ذكرها في المناطق العقارية صاحبة الشأن وفي المناطق العقارية المجاورة. يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار 186 المعدل بالقرار 44/ل ر. الصادر عن المفوضية العليا كل موظف وكل شخص آخر يرتكب مخالفة في اثناء عمليات المساحة المذكورة سواء كان مرتكبا او معاونا في المخالفة او مشتركا فيها.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939