Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1880 24/10/1984

انشاء مدارس فنية تابعة لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

مرسوم رقم 1880 تاريخ 24/10/1984. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 01/11/1984. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1880
التاريخ
24/10/1984
الجريدة الرسمية
العدد 37, 01/11/1984, ص. 504-505
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1880 تاريخ 24/10/1984
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تنشا في شحيم (قضاء الشوف) مدرسة فنية تابعة لوزارة التعليم المهني والتقني - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني يخصص لهذه المدرسة كامل العقار رقم 2169 من منطقة شحيم العقارية المسجل باسم الدولة اللبنانية - وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة- المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

المادة 2

تنشا مدارس فنية تابعة لوزارة التعليم المهني والتقني - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في:

- صور (قضاء صور)

- مرجعيون (قضاء مرجعيون)

- حلبا (قضاء عكار)

- بتلون (قضاء الشوف)

- شمسطار (قضاء بعلبك)

تقدم البلديات المعنية العقارات اللازمة لانشاء هذه المدارس وتسجلها باسم وزارة التعليم المهني والتقني المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

المادة 3

تخضع المدارس المنشأة بموجب هذا المرسوم للاحكام التنظيمية النافذة التي ترعى المدارس الرسمية للتعليم المهني والتقني.

المادة 4

يحدد وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة تاريخ بدء التدريس في المدارس المذكورة.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 تشرين الاول 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1984