Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1883 26/10/1984

منح عفو خاص

مرسوم رقم 1883 تاريخ 26/10/1984. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 08/11/1984. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1883
التاريخ
26/10/1984
الجريدة الرسمية
العدد 38, 08/11/1984, ص. 516
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1883 تاريخ 26/10/1984
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اعفي المدعو زخيا يوسف عبود من المدة الباقية من العقوبة المقضى بها عليه بموجب القرار الصادر عن محكمة التمييز الجزائية (الغرفة السادسة) بتاريخ 21/3/1973.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الاول 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل الامضاء: نبيه بري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1984