Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1879 24/10/1984

انشاء مدارس ثانوية رسمية

مرسوم رقم 1879 تاريخ 24/10/1984. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 01/11/1984. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1879
التاريخ
24/10/1984
الجريدة الرسمية
العدد 37, 01/11/1984, ص. 504
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1879 تاريخ 24/10/1984
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ المدارس الثانوية الرسمية التالية في المراكز المبينة ادناه: محافظة الجنوب : جبشيت محافظة البقاع: المناره - بدنايل

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بقرار منه السنوات المنهجية لهذه المدارس الثانوية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 تشرين الاول 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: كميل شمعون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1984