Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7668 تاريخ 24/04/1974 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 7668 تاريخ 24/04/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 09/05/1974. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يعمل موظفو الهاتف وفق الدوام العام باستثناء الموظفين

الذين يعملون في:

أ- الفرق المتحركة: احدى واربعين ساعة اسبوعيا على ان يخفض دوامها صيفا بنسبة التخفيض الحجري على الدوام العام.

ب - المراكز الهاتفية الرئيسية في مقر رئاسة المنطقة:

- الليلة الاولى - من الساعة 19 الى الساعة 24

- الليلة الثانية - من الساعة 19 الى الساعة 22

- الليلة الثالثة - من الساعة 19 الى الساعة 7 وتعتبر الاجازة عنها بمثابة يومي عمل.

- الليلة الرابعة: راحة.

ج- المراكز الهاتفية التي يقل عدد مشتركيها عن الماية: احدى واربعين ساعة اسبوعيا للعمل النهاري.

ج- مراكز الهاتف التي تؤمن ليلا:

1- بموزعي مخابرات اثنين: ثمان واربعين ساعة اسبوعيا.

2- بموزع مخابرات واحد: اثنتين وسبعين ساعة اسبوعيا تتخللها ساعات نوم.

ه- الحراسة - ثمان واربعين ساعة اسبوعيا.

المادة 2 من مرسوم رقم 7668 تاريخ 24/04/1974 https://lebaneselegislation.com/decree/187398/article/2/