المادة 3
مادة 3: يؤقت المدير العام للبرق والهاتف دوام العمل في مختلف الوحدات على ان لا يقل مقداره عن ساعات العمل الاسبوعية المفروضة فيه.
مرسوم رقم 7668 تاريخ 24/04/1974 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 7668 تاريخ 24/04/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 09/05/1974. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يؤقت المدير العام للبرق والهاتف دوام العمل في مختلف الوحدات على ان لا يقل مقداره عن ساعات العمل الاسبوعية المفروضة فيه.
المادة 3 من مرسوم رقم 7668 تاريخ 24/04/1974 https://lebaneselegislation.com/decree/187398/article/3/