Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 135 12/06/1959

احداث مديرية للأحصاء المركزي في وزارة التصميم العام

مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 10/07/1959. عدد المواد: 8. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
135
التاريخ
12/06/1959
الجريدة الرسمية
العدد 37, 10/07/1959, ص. 1065-1066
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 12/06/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدث في وزارة التصميم العام مديرية للاحصاء المركزي تربط مباشرة بالوزير

المادة 2

مادة 2: يتم انشاء مديرية الاحصاء المركزي على مراحل خلال سنوات 1959, 1960, 1961 ويجب ان يتم انشاؤها بكاملها في 31 كانون اول سنة 1961 على الاكثر

المادة 3

مادة 3: تتولى مديرية الاحصاء المركزي: 1- توحيد جميع الاحصاءات والمعطيات العددية التي تهم البلاد وتنسيقها وتحليلها. 2- توحيد جميع الاعمال الادارية الواجب انجازها بواسطة الالات ذات البطاقات المثقوبة وتنفيذها 3- تدريب الاختصاصيين في مختلف الادارات العامة على استعمال الالآت ذات البطاقات المثقوبة

المادة 4

مادة 4: تعاون مديرية الاحصاء المركزي في مهمتها لجنة استشارية تحدد شروط تشكيلها وصلاحياتها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء

المادة 5

مادة 5: يلزم موظفو المصلحة المركزية للاحصاء وعمالها سر المهنة

المادة 6

مادة 6: على جميع الاشخاص الحقيقيين والمعنويين ان يقدموا للمديرية المعلومات الاحصائية التي تطلبها او التي تجمع تحت اشرافها الفني. وكل من رفض الاجابة او اجانب بصورة غير منطبقة على الحقيقة يعاقب بالغرامة من خمس وعشرين الى خمسماية ليرة

المادة 7

مادة 7: لا يمكن استعمال المعلومات المجموعة اثناء التحقيقات الاحصائية الا لوضع احصاءات اجمالية ولا يمكن في مطلق الاحوال, استعمال المعلومات المجموعة اثناء التحقيقات الاحصائية ضد مصلحة اصحابها سواء اكان ذلك لغايات مالية او قضائية او غيرها

المادة 8

مادة 8: تحدد دقائق تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي وملاك المديرية وسلسلة رواتب موظفيها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ضمن المدة المحددة في نظام الموظفين

بيروت في 12 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية والاقتصاد الوطني والدفاع الوطني والانباء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والفنون الجميلة والصحة العامة والزراعة الامضاء: بيار الجميل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959