Rulings

State Council 25/10/1962

شورى حكم رقم : 647 /1962

Court
شورى
Number
647/1962
Date
25/10/1962
President
جان باز
Members
عويدات، عبود
Source
Lebanese University

- اصول إعتبار المشروع من المنافع العامة

-

حيث ان المرسوم 6160 تاريخ 18 شباط سنة 1961 قد صدق تخطيط شق اوتوستراد صربا - جونيه واعتبر اشغاله من المنافع العامة حيث ان هذا لا يعني ان تحديد تعويض الاستملاك يجب ان يحدد من قبل اللجنة الملحوظة بهذا المرسوم الاشتراعي لان اعلان المنفعة العامة والاستملاك يقرر وفقا لقانون الاستملاك العام (المرسوم الاشتراعي رقم 4 الا انه يعود للسلطة فيما بعد ان تحدد فيما اذا كان المشروع الذي اعتبرته من المنافع العامة يجب ان يخضع لاصول الاستملاك العادية ام لاصول الاستملاك المبينة في القانون الذي نشر بالمرسوم 16053 تاريخ اول حزيران سنة 1957 حيث ان السلطة اخضعت اشغال اوتستراد جونيه - صربا لاصول الاستملاك المبين في المرسوم 16053 2- لجهة ابطال المرسوم 6754 حيث ان القانون المنشور بالمرسوم 16053 تاريخ اول حزيران سنة 1957 قد انشأ مصلحتين في وزارة الاشغال العامة والمواصلات واحدث صندوقا مستقلا للمشاريع الانشائية حيث وان تكن المادة 8 فقرتها الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 125 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 قد الغت المصالح الانشائية المحدثة بالقانون المذكور اعلاه الا انها لم تلغ الاصول الموضوعة لتعيين تعويضات الاستملاك بدليل ان المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 125 قد قضت بنقل مهام اللجان والمصالح والصندوق المشار اليها في المادة 8 منه الى الجهاز الدائم المختص في وزارة الاشغال العامة والمواصلات ومن بين هذه اللجان لجنة الاستملاك حيث انه سبق للحكومة وطلبت من هذا المجلس تفسير المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 125 ففسرها على الوجه المبين اعلاه بقرار مؤرخ في 7 آذار سنة 1961 اشير اليه في المرسوم 6754 المطعون بقانونيته حيث ان المرسوم 6754 يكون اذن قانونيا

- اصول تحديد تعويض الاستملاك لقاء انشاء الاوتستراد

-

3- لجهة ابطال قرار لجنة الاستملاك حيث ان قرار الاستملاك معلل كفاية ولم يخالف نصوص القانون حيث انه لا لزوم لابلاغ صاحب العقار المستملك الخرائط التفصيلية حيث انه ورد في قرار لجنة التخمين انها اجرت الكشف على العقار المستملك ولا يمكن اثبات عكس ذلك الا بادعاء التزوير بمستند رسمي حيث ان للادارة ان تقتطع ربع العقار مجانا لان المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1954 قد اجازت اخذ ربع العقار مجانا لانشاء وتوسيع الطرق حيث انه لا يمكن التوقف عند زعم المستدعي من ان المادة المذكورة لم تلحظ الاوتوستراد لان الاوتستراد ان هو الا طريق عريضة ومستقيمة حيث ان تحديد التعويض هو من الامور المادية التي تستأثر بها لجنة الاستملاك ولا يقع تخمينها تحت رقابة هذا المجلس حيث ان تحديد تعويض اجمالي عن البناء والمغروسات لا يشكل مخالفة قانونية ما دامت لجنة الاستملاك قد ذكرت صراحة ان التعويض يشمل البناء والمغروسات ولان المواد 13 , 16 , 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1954 التي يتذرع بها المستدعي لا توجب على لجنة الاستملاك تعيين تعويض مستقل عن البناء وعن المغروسات حيث ان لجنة الاستملاك قد انتقلت الى موقع العقار واطلعت عليه وحددت تعويضا اجماليا عن المغروسات والبناء حيث انه يقتضي اذن رد المراجعة في الاساس وتضمين المدعي غرامة النقض التي لم يدفعها عند تقديم طلبه