Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1554 11/12/1978

انشاء قنصلية للبنان في دبي - دولة الامارات العربية المتحدة

مرسوم رقم 1554 تاريخ 11/12/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 21/12/1978. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1554
التاريخ
11/12/1978
الجريدة الرسمية
العدد 37, 21/12/1978, ص. 767
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1554 تاريخ 11/12/1978
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ قنصلية للبنان في دبي - دولة الامارات العربية المتحدة.

المادة 2

مادة 2: تضاف وظيفتان جديدتان من الفئة الثالثة في السلك الخارجي الى ملاك وزارة الخارجية والمغتربين المحدد بموجب الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 (نظام وزارة الخارجية والمغتربين).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 كانون الاول 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1978