المادة 1
مادة 1: ان مستودعات الثمار الحمضية الكائنة ضمن النطاق المعروف باسم "الشيخ عفان" هي وحدها دون سواها التي يزورها مأمورو المراقبة والمعاينة.
مرسوم رقم 4594 05/09/1939
مرسوم رقم 4594 تاريخ 05/09/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3712 تاريخ 11/09/1939. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ان مستودعات الثمار الحمضية الكائنة ضمن النطاق المعروف باسم "الشيخ عفان" هي وحدها دون سواها التي يزورها مأمورو المراقبة والمعاينة.
مادة 2: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 ايلول سنة 1939 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: عبد الله اليافي وزير الزراعة الامضاء: حكمت جنبلاط
نصوص ذات صلة