Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4594 05/09/1939

تخصيص مستودعات الثمار الحمضية الكائنة ضمن النطاق المعروف باسم "الشيخ عفان" لزيارة مأموري المراقبة

مرسوم رقم 4594 تاريخ 05/09/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3712 تاريخ 11/09/1939. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4594
التاريخ
05/09/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3712, 11/09/1939, ص. 4847
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 34 تاريخ 05/10/1939 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4594 تاريخ 05/09/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان مستودعات الثمار الحمضية الكائنة ضمن النطاق المعروف باسم "الشيخ عفان" هي وحدها دون سواها التي يزورها مأمورو المراقبة والمعاينة.

المادة 2

مادة 2: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 ايلول سنة 1939 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: عبد الله اليافي وزير الزراعة الامضاء: حكمت جنبلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939