المادة 1
بناء على المرسوم رقم 4754 المؤرخ في 12 ايلول سنة 1939 حدد عدد افراد سلك ادلاء الاثار الرسمي في بعلبك بثمانية اشخاص .
مرسوم رقم 4754 12/09/1939
مرسوم رقم 4754 تاريخ 12/09/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3714 تاريخ 18/09/1939. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 4754 المؤرخ في 12 ايلول سنة 1939 حدد عدد افراد سلك ادلاء الاثار الرسمي في بعلبك بثمانية اشخاص .
نصوص ذات صلة