المادة 1
بناء على المرسوم رقم 4708 المؤرخ في 7 ايلول سنة 1939 يطبق قانون 12 حزيران سنة 1929 ضمن نطاق بلديات الخنشاره والمروج - وطى المروج, الدوار - العيرون, بعبدات .
مرسوم رقم 4708 07/09/1939
مرسوم رقم 4708 تاريخ 07/09/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3713 تاريخ 14/09/1939. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 4708 المؤرخ في 7 ايلول سنة 1939 يطبق قانون 12 حزيران سنة 1929 ضمن نطاق بلديات الخنشاره والمروج - وطى المروج, الدوار - العيرون, بعبدات .
نصوص ذات صلة