المادة 2
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم الاشتراعي حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 18/10/1939 ملغى ملغى
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 18/10/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3729 تاريخ 09/11/1939. الحالة: ملغى.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم الاشتراعي حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 18/10/1939 https://lebaneselegislation.com/decree/187800/article/2/