المادة 1
مادة 1: تؤجل جميع الانتخابات العائدة للوظائف الاتية: - اعضاء البلديات . - اعضاء المجالس الادارية. - المختارين واعضاء المجالس الاختيارية. تملأ المراكز الشاغرة بطريقة التعيين.
مرسوم إشتراعى رقم 2 18/10/1939
مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 18/10/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3729 تاريخ 09/11/1939. عدد المواد: 2. الحالة: ملغى. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تؤجل جميع الانتخابات العائدة للوظائف الاتية: - اعضاء البلديات . - اعضاء المجالس الادارية. - المختارين واعضاء المجالس الاختيارية. تملأ المراكز الشاغرة بطريقة التعيين.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم الاشتراعي حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 18 تشرين الاول سنة 1939 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم بيروت في 24 تشرين الاول سنة 1939 نظر وصدق تحت رقم A 9 / 466 المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية الامضاء: بيو
نصوص ذات صلة