Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 123 تاريخ 01/12/1939 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 123 تاريخ 01/12/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3739 تاريخ 14/12/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تحكم اللجنة بعد سماعها بيان مقررها عن التهمة او الادلة التي اخذ بها القرار او الحكم المعروض عليها ولها السلطة المطلقة للقيام بكل ما من شأنه ان ينير سبيلها, ويمكنها ان تستعين بجميع وسائل البحث والتدقيق. في حالة الحكم بالاعدام تضع اللجنة يدها على الدعوى حكما وفاقا للشروط التي حددتها المادة التاسعة والخمسون من القرار رقم 324

المادة 2 من مرسوم رقم 123 تاريخ 01/12/1939 https://lebaneselegislation.com/decree/187853/article/2/