Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 123 تاريخ 01/12/1939 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 123 تاريخ 01/12/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3739 تاريخ 14/12/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يمكن ان تصدر مقررات اللجنة عن ثلاثة اعضاء الا في القضايا الجنائية اذ تجري المذاكرة بحضور اللجنة كاملة. ويجب ان تكون المقررات معللة وتصدر بالاكثرية وبصورة سرية.

المادة 3 من مرسوم رقم 123 تاريخ 01/12/1939 https://lebaneselegislation.com/decree/187853/article/3/