المادة 3
مادة 3: يمكن ان تصدر مقررات اللجنة عن ثلاثة اعضاء الا في القضايا الجنائية اذ تجري المذاكرة بحضور اللجنة كاملة. ويجب ان تكون المقررات معللة وتصدر بالاكثرية وبصورة سرية.
مرسوم رقم 123 تاريخ 01/12/1939 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 123 تاريخ 01/12/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3739 تاريخ 14/12/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يمكن ان تصدر مقررات اللجنة عن ثلاثة اعضاء الا في القضايا الجنائية اذ تجري المذاكرة بحضور اللجنة كاملة. ويجب ان تكون المقررات معللة وتصدر بالاكثرية وبصورة سرية.
المادة 3 من مرسوم رقم 123 تاريخ 01/12/1939 https://lebaneselegislation.com/decree/187853/article/3/