المادة 1
مادة 1: الغي النص العربي لتصحيح المرسوم رقم 123 المؤرخ في اول كانون الاول سنة 1939 وابدل بالنص الاتي: المادة الخامسة - بدلا من : محبوسا حبسا احتياطيا يقرأ : محبوسا
مرسوم رقم 180 27/12/1939
مرسوم رقم 180 تاريخ 27/12/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3744 تاريخ 01/01/1940. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغي النص العربي لتصحيح المرسوم رقم 123 المؤرخ في اول كانون الاول سنة 1939 وابدل بالنص الاتي: المادة الخامسة - بدلا من : محبوسا حبسا احتياطيا يقرأ : محبوسا
مادة 2: ان امين سر الدولة مكلف تنفيذ هذا المرسوم
بيروت في 27 كانون اول سنة 1939 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم
نصوص ذات صلة