Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 167 20/12/1939

يختص بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين الياسمينة

مرسوم رقم 167 تاريخ 20/12/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3743 تاريخ 28/12/1939. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
167
التاريخ
20/12/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3743, 28/12/1939, ص. 5687
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 167 تاريخ 20/12/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 167 المؤرخ في 20 ك1 سنة 1939 يشرع بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين الياسمينه النابعة في المحلة المسماة بستان الهرش في قرية جباع الحلاوه (لبنان الجنوبي). تجري المعاملات المذكورة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المنوه عنه اعلاه وفي المنطقة المنتفعة من هذه المياه.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939