Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 220 18/01/1940

احالة بضعة اشخاص الى المجلس العدلي المختلط

مرسوم رقم 220 تاريخ 18/01/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3751 تاريخ 25/01/1940. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
220
التاريخ
18/01/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3751, 25/01/1940, ص. 5862
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 220 تاريخ 18/01/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: احيل الى المجلس العدلي المختلط الاشخاص الاتية اسماؤهم: احمد الخطيب وصفوت الحسيني ورفاقهم, سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا, بتهمة انهم في بيروت , وبتاريخ 24 كانون الاول سنة 1939 , وعلى كل في اراضي الجمهورية اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الرمن, اقدموا على قتل المدعو محمود الكرمي عمدا وعن سابق قصد وتصميم

المادة 2

مادة 2: ان امين سر الدولة مكلف تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 18 كانون ثاني سنة 1940 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1940