Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 13/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

مادة 12: ان ما تفرع عن الدعوى الاصلية من الفوائد والزوائد والنتائج مهما بلغت قيمتها يراها القاضي البدائي المعاون مع الدعوى الاصلية

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/188213/article/12/