Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 13

المادة 13 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 13/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 13

مادة 13: اذا اشتملت دعوى المدعي على عدة مطالب وكان مجموع قيمتها يجاوز الالفي ليرة فلا يكون القاضي البدائي المعاون صالحا لرؤيتها

المادة 13 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/188213/article/13/