Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 13/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

مادة 17: يحكم القضاة البدائيون والبدائيون المعاونون في جميع المخالفات وفي الجنح المعينة في المادتين 148 و149 من قانون اصول المحاكمات الجزائية

المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/188213/article/17/