المادة 1
مادة 1: يضاف الى الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من المرسوم رقم 3564 بتاريخ 29/12/1953 ما يلي: " وتعفى من هذه الاجور البرايز المركبة في حمامات الفنادق".
مرسوم رقم 13356 14/09/1956
مرسوم رقم 13356 تاريخ 14/09/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 19/09/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يضاف الى الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من المرسوم رقم 3564 بتاريخ 29/12/1953 ما يلي: " وتعفى من هذه الاجور البرايز المركبة في حمامات الفنادق".
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 ايلول سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: فؤاد غصن
نصوص ذات صلة