Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13356 14/09/1956

اضافة عبارة الى الفقرة 4 من المادة 5 من المرسوم رقم 3564 تاريخ 29-12-1953 المتعلق بتحديد رسوم الهاتف

مرسوم رقم 13356 تاريخ 14/09/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 19/09/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13356
التاريخ
14/09/1956
الجريدة الرسمية
العدد 38, 19/09/1956, ص. 861-862
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13356 تاريخ 14/09/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من المرسوم رقم 3564 بتاريخ 29/12/1953 ما يلي: " وتعفى من هذه الاجور البرايز المركبة في حمامات الفنادق".

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 ايلول سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: فؤاد غصن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956