Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13417 21/09/1956

احالة قضية الاعتداء على امن الدولة الحاصلة في خراج مزرعة الشوف على المجلس العدلي

مرسوم رقم 13417 تاريخ 21/09/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 26/09/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13417
التاريخ
21/09/1956
الجريدة الرسمية
العدد 39, 26/09/1956, ص. 887
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13417 تاريخ 21/09/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة والحاصلة في خراج مزرعة الشوف بتاريخ 8 تموز سنة 1956 والمسندة الى مجيد محمود صافي والتي اسفرت عن مقتل حسين محمود البعيني. واحيلت ايضا على المجلس العدلي جرائم السلب والشقاوة وهتك العرض المسندة الى مجيد المذكور في محافظتي البقاع وجبل لبنان. كما احيلت على المجلس المشار اليه جميع القضايا التي رافقت هذه الجرائم او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلو بها بأية صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 ايلول 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: الفرد نقاش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956