المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 652 تاريخ 17 كانون الاول 1952 ما يلي: "السفراء والوزراء المفوضون الاصليون السابقون"
مرسوم رقم 13271 07/09/1956
مرسوم رقم 13271 تاريخ 07/09/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 12/09/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 652 تاريخ 17 كانون الاول 1952 ما يلي: "السفراء والوزراء المفوضون الاصليون السابقون"
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 ايلول 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: سليم لحود
نصوص ذات صلة