المادة 1
مادة 1: يمنع منعا باتا ولاشعار اخر استيراد الخيول والبغال والحمير من فلسطين الى لبنان وكذلك يمنع مرورها في الاراضي اللبنانية
مرسوم رقم 1899 15/09/1944
مرسوم رقم 1899 تاريخ 15/09/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 20/09/1944. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمنع منعا باتا ولاشعار اخر استيراد الخيول والبغال والحمير من فلسطين الى لبنان وكذلك يمنع مرورها في الاراضي اللبنانية
المادة الثانية: يمنع استعادة الحيوانات المذكورة في مادة 1 الموجودة حاليا في فلسطين والناتجة على الاراضي اللبنانية ايا كان مالكها
مادة 3: اذا دخلت حيوانات من فلسطين الى لبنان تحجز في محجر صحي مدة شهر ويعلم بذلك فورا الطبيب البيطري في المحافظة
مادة 4: ان نفقات العناية بالحيوانات المحجوزة في المحجر الصحي ونفقات غذائها تكون على حساب اصحابها
مادة 5: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 15 ايلول سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الزراعة الامضاء: مجيد ارسلان
نصوص ذات صلة