المادة 1
مادة 1: يحدد تعويض السكن المقطوع المعطى الى مديري مراكز البريد والبرق الذين لا يسكنون- على حساب الادارة بخمسة في المئة %5 من راتبهم الاساسي بما فيه تعويض غلاء المعيشة
مرسوم رقم 1913 12/09/1944
مرسوم رقم 1913 تاريخ 12/09/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 27/09/1944. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدد تعويض السكن المقطوع المعطى الى مديري مراكز البريد والبرق الذين لا يسكنون- على حساب الادارة بخمسة في المئة %5 من راتبهم الاساسي بما فيه تعويض غلاء المعيشة
مادة 2: يعمل بهذاالمرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1944 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 12 ايلول سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية الامضاء: حميد فرنجية وزير البريد والبرق الامضاء: محمد الفضل
نصوص ذات صلة