Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1913 12/09/1944

تحديد تعويض السكن المعطى الى مديري مراكز البريد والبرق

مرسوم رقم 1913 تاريخ 12/09/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 27/09/1944. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1913
التاريخ
12/09/1944
الجريدة الرسمية
العدد 39, 27/09/1944, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1913 تاريخ 12/09/1944
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد تعويض السكن المقطوع المعطى الى مديري مراكز البريد والبرق الذين لا يسكنون- على حساب الادارة بخمسة في المئة %5 من راتبهم الاساسي بما فيه تعويض غلاء المعيشة

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذاالمرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1944 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 12 ايلول سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية الامضاء: حميد فرنجية وزير البريد والبرق الامضاء: محمد الفضل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1944