Read this page in English
النص الكامل

نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي. مرسوم إشتراعى رقم 65 تاريخ 09/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 22/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

على كل وكيل تفليسة ومراقب صلح احتياطي ان يمسك:

1 - سجلا يوميا يذكر فيه يوما فيوما المعاملات والعمليات المختصة بالتفليسات والمصالحات الاحتياطية والمقبوضات والمدفوعات والداخل والخارج من الاوراق التجارية وما يودع او يستحق من الاموال.

2 - سجلا مفصلا يتضمن حساب كل تفليسة وكل صلح احتياطي على حدة ينقل اليه يوما فيوما كل ما قيد في السجل اليومي. ويجب ان يؤشر على هذا السجل وعلى السجل الوارد في الفقرة السابقة من رئيس المحكمة التي عينت الوكيل او المراقب .

3 - دفتر ذا ارومة وذا ارقام متسلسلة لاسناد الايصال ويجب ان تنقل ارقام الاسناد المذكورة الى السجل اليومي بجانب المقبوضات .

4 - سجلا للاسناد التجارية يدون فيه كل يوم الاوراق التجارية التي يجدها في موجودات المدين او التي تسلم اليه فيما بعد لحساب هذه الموجودات .

المادة 17 من نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي https://lebaneselegislation.com/decree/188443/article/17/