المادة 1
مادة 1: ينشأ مركز صحي على العقار رقم 496 في منطقة السكسكية العقارية - قضاء الزهراني الجاري على ملكية الدولة اللبنانية ووزارة الشؤون الاجتماعية ويحول البناء القائم عليه الى هذه الغاية بالاضافة الى تأمينه خدمات الاستقصاء عن البلهارسيا.
مرسوم رقم 5215 16/09/1988
مرسوم رقم 5215 تاريخ 16/09/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 22/09/1988. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ينشأ مركز صحي على العقار رقم 496 في منطقة السكسكية العقارية - قضاء الزهراني الجاري على ملكية الدولة اللبنانية ووزارة الشؤون الاجتماعية ويحول البناء القائم عليه الى هذه الغاية بالاضافة الى تأمينه خدمات الاستقصاء عن البلهارسيا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 ايلول 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير الصحة والشؤون الاجتماعية الامضاء: جوزف الهاشم وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم
نصوص ذات صلة