المادة 1
مادة 1: يحدد تعويض مهمة كل من مدير المالية العام ومدير عام الاقتصاد والتجارة في عضوية المجلس المركزي لمصرف لبنان بمبلغ مقداره /000 27/ ل. ل. شهريا.
مرسوم رقم 5239 19/09/1988
مرسوم رقم 5239 تاريخ 19/09/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 29/09/1988. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدد تعويض مهمة كل من مدير المالية العام ومدير عام الاقتصاد والتجارة في عضوية المجلس المركزي لمصرف لبنان بمبلغ مقداره /000 27/ ل. ل. شهريا.
مادة 2: يحدد التعويض الخاص لمفوض الحكومة لدى مصرف لبنان بمبلغ مقداره /000 27/ ل. ل. شهريا.
مادة 3: تصرف هذه التعويضات من موازنة مصرف لبنان.
مادة 4: يلغى المرسوم رقم 4103 تاريخ 7/8/1987.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 19 أيلول 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم
نصوص ذات صلة