المادة 1
مادة 1: صدق تخطيط احداث شطبتين على العقار رقم 5972 وفضلة الاملاك العامة عند مدخل الزاروب عرض 4،50 م المتفرع من شارع الرواس من منطقة المزرعة العقارية, كما هو مبين بالخط الاحمر المتواصل على الخريطة مقياس 500/1 المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم رقم 5246 19/09/1988
مرسوم رقم 5246 تاريخ 19/09/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 29/09/1988. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: صدق تخطيط احداث شطبتين على العقار رقم 5972 وفضلة الاملاك العامة عند مدخل الزاروب عرض 4،50 م المتفرع من شارع الرواس من منطقة المزرعة العقارية, كما هو مبين بالخط الاحمر المتواصل على الخريطة مقياس 500/1 المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: الغي التخطيط المصدق سابقا والمبين بالخط الاخضر المتقطع.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 أيلول 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: عبد الله الراسي
نصوص ذات صلة