Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2634 18/08/1953

السماح الى وزارة الاشغال العامة الاستعانة بفنيين اختصاصيين

مرسوم رقم 2634 تاريخ 18/08/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 23/09/1953. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2634
التاريخ
18/08/1953
الجريدة الرسمية
العدد 38, 23/09/1953, ص. 1333-1334
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2634 تاريخ 18/08/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز الى وزارة الاشغال العامة الاستعانة بالفنيين الاختصاصيين من طوبوغرافيين وواضعي تصاميم كلما دعت الحاجة يستخدمون مياومين لتحضير الدروس الطوبوغرافية والملفات الفنية العائدة لتلزيم الاشغال المائية ويخص بالذكر اشغال المشروع الانشائي الرابع.

المادة 2

مادة 2: تحدد الرواتب اليومية للفنيين المذكورين اعلاه بتذكرة ادارية من وزير الاشغال العامة يؤشر عليها وزير المالية على ان لا تتجاوز الاجرة عشرين ليرة لبنانية لكل يوم عمل فعلي وذلك بناء على اقتراح المدير العام لمراقبة الشركات وللشؤون المائية والكهربائية.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 ايلول سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر وزير المالية الامضاء: بيار اده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1953