المادة 1
مادة 1: يمكن منح صفة الضابطة العدلية لمفتشي التحري بموجب قرار اسمي يصدره امين سر الدولة
مرسوم إشتراعى رقم 57 12/07/1940
مرسوم إشتراعى رقم 57 تاريخ 12/07/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3804 تاريخ 31/07/1940. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمكن منح صفة الضابطة العدلية لمفتشي التحري بموجب قرار اسمي يصدره امين سر الدولة
مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية
بيروت في 12 تموز سنة 1940 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم صدق تحت رقم 358/R 40 بيروت في 22 تموز سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو
نصوص ذات صلة