المادة 1
مادة 1: ان زراعة التبغ المعد للبيع من شركة الحصر رخص بها لموسم 1940 - 1941 في القرى المذكورة في الجدول الملحق بهذا المرسوم وضمن الحد الاعلى المعين لكل منها فيه
مرسوم رقم 763 14/12/1940
مرسوم رقم 763 تاريخ 14/12/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3845 تاريخ 21/12/1940. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ان زراعة التبغ المعد للبيع من شركة الحصر رخص بها لموسم 1940 - 1941 في القرى المذكورة في الجدول الملحق بهذا المرسوم وضمن الحد الاعلى المعين لكل منها فيه
مادة 2: تسلم رخصة الزرع الى كل صاحب علاقة من قبل محافظ او قائمقام المنطقة
مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
بيروت في 14 كانون الاول 1940 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم
نصوص ذات صلة