Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 664 12/11/1940

تحديد الاضافات المنصوص عليها في المادة الثالثة الفقرة 2 من قرار المفوض السامي رقم 279 تاريخ 2-11-1940 (تحديد مساحات لزراعة التبغ)

مرسوم رقم 664 تاريخ 12/11/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3835 تاريخ 16/11/1940. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
664
التاريخ
12/11/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3835, 16/11/1940, ص. 7460-7461
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 664 تاريخ 12/11/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الاضافات المنصوص عليها في مادة 3, الفقرة 2, من القرار عدد 279 المذكور اعلاه تحدد كما يلي: المنطقة الزراعية في : بنت جبيل وعلما الشعب مرجعيون نباطيه % 25 (خمسة وعشرين بالمئة) جزين من المساحات التي اجيز لكل مزارع مجدل معوش بزرعها في عام 1940 الكورة

ساحل صور جوار الحوز % 10 (عشره بالمئة) من المساحات جبيل التي اجيز لكل مزارع بزرعها في البترون عام 1940

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

بيروت في 12 تشرين ثاني سنة 1940 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1940