Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 698 26/11/1940

تعديل المرسوم رقم 654-EB المؤرخ في 8-11-1940 (افتتاح معاملات تحديد املاك عمومية)

مرسوم رقم 698 تاريخ 26/11/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3840 تاريخ 04/12/1940. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
698
التاريخ
26/11/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3840, 04/12/1940, ص. 7552
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 698 تاريخ 26/11/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 698 الصادر في 26 تشرين ثاني سنة 1940 تعدل المرسوم رقم 654/EB المؤرخ في 8 تشرين الثاني سنة 1940 كما يلي: تفتح معاملات معرفة وتحديد الاملاك العمومية في الساحة المعروفة باسم (ساحة الحسينية والبيادر) في النبطية تؤلف فيما بعد اللجنة المكلفة بهذه العمليات تجري العمليات المذكورة اعلاه وفقا لاحكام القرار 144/S مع الاحتفاظ بحقوق الغير

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1940